الشيخ محمدعلي الإجتهادي

16

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

الاشكال في استصحاب الحكم الكلى وامّا الأحكام الشّرعية . قد عرفت آنفا عدم تأتى الاشكال في الموضوعات الخارجية في الجملة واما الاحكام فربما يشكل في صحة استصحابها من جهة ان الشك في الحكم التكليفي لازم للشك في الموضوع دائما ومع الشك في بقائه لا يكون رفع اليد عن الحكم نقضا منهيا شرعيا والنقض المنهى هو رفع اليد عن الحكم عند الشك فيه مع بقاء الموضوع وسيجئ اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب . ولا يخفى ان هذا مبنى على ارجاع جميع القيود التي تؤخذ في القضية إلى الموضوع كما هو مختار شيخنا القمقام ( أعلى اللّه مقامه ) في الواجبات المشروطة بارجاعها إلى الواجبات المعلقة ولعل المصنف . قد جرى على مذاق الشيخ ( ره ) كي يعمه الجواب عن الاشكال . سواء كان مدركها العقل أم النّقل . إشارة إلى ما عن مولانا القمقام الأنصاري ( قدس ) من انكاره